المادة السادسة عشرة
لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا يحدد طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال الجمعية، ومستنداتها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها المذكور.