المادة الخامسة عشرة
يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1 – إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5 – إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.
6 – إذ ا أخلت بالأحكام المبينة بهذه اللائحة.
وللوزير بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية.