المادة السادسة عشرة
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
«المادة ١٦ من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٨ وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ»
الفصل الأول عقد الإيجار التمويلي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.