المادة الثانية عشرة
1- | للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2- | للمؤجر- أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر: للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على ألا يُلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.