المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1- إنذار كتابي.
2- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال.
3- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا.
4- إلغاء الترخيص.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.