المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة، للهيئة القيام بالآتي:
1- الاستعانة بالجهات العامة؛ لمساعدتها في جمع البيانات والمعلومات أو تنفيذ بعض أعمالها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- التعاقد مع أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة لإجراء المسوح وإعداد الإحصاءات بعد تحققها من توافر الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات وخصوصيتها وسريتها.