المادة الرابعة
1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يُعين موظفو السكرتيرية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمية ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف .
5- للمجلِس الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» 1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
» 2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
» 3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
» 4- يُعيِّن موظفو السكرتيرية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف .
» 5- للمجلِس الإستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
» 6- أ - تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.
» ب - ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور و بدلات السفر ، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.