المادة الثانية
يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:
1- وزير الحج والأوقاف رئيسًا
2- وكيل الوزارة لشئون الأوقاف عضوًا ونائبًا للرئيس
3 - عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضوًا
4- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضوًا
5 ، 6 ، 7- ثلاثة من أهل الرأي والخبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف
أعضاء، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:
» 1- وزير الحج والأوقاف رئيساً
» 2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس
» 3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضواً
» 4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف \ عضواً
» 5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل. عضواً
» 6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف أعضاء