المادة السادسة
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، بما في ذلك:
1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى .
2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، بما في ذلك:
» 1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى .
» 2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال .
» 3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
» 4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
» 5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى .
» 6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.
» 7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.