مادة 7
مادة 7:
يجب على المرخص له أن يبدأ فعلًا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر، فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق يسحب منه الترخيص بفتح الفندق.