مادة 8
مادة 8:
يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة، ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة 8:
يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة، ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها.
«المادة ٨ من نظام الفنادق (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١/١/١٣٩٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.