مادة 4
مادة 4:
يصدر الترخيص ببناء الفندق من قبل بلدية المدينة التي سيقام بها، أما الترخيص بافتتاحه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة والصناعة، طبقًا للقواعد التنفيذية التي تضعها اللجنة، ويصدر بالموافقة عليها قرار من وزير التجارة والصناعة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» يصدر الترخيص ببناء الفندق من قبل بلدية المدينة التي سيقام بها، أما الترخيص بافتتاحه فيتم بموجب إذن من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة والصناعة، طبقا للقواعد التنفيذية التي تضعها الإدارة، ويصدر بالموافقة عليها قرار من وزير التجارة والصناعة.