المادة الخامسة
أ - للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
أ - للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
«المادة ٥ من نظام البيع بالتقسيط (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣ وتاريخ ٤/٣/١٤٢٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.