المادة السادسة عشرة
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.
«المادة ١٦ من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠٦ وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ»
الفصل الثالث: الطيف الترددي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.