المادة الثانية عشرة
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
«المادة ١٢ من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠٦ وتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ»
الفصل الثالث: الطيف الترددي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.