المادة الثالثة عشرة
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.