المادة الخامسة
يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابت والهاتف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الخامسة:
» -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 22 /2 /1440 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".