المادة الرابعة
لا يجوز تقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال إلا عن طريق شركات مُساهِمة تطرح أسهُمها للاكتتاب.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» •المادة الرابعة:
» -عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 22 /2 /1440 هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.