المادة السابعة والخمسون
مع عدم الإخلال بأحكام إنهاء الرخص المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، يتولى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تشكل في الوزارة من ثلاثة من المختصين يكون أحدهم على الأقل مؤهلًا شرعيًّا أو نظاميًّا.
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر. وتنظم اللائحة أعمال هذه اللجنة.