المادة الرابعة والخمسون
يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة.
«المادة ٥٤ من نظام الاستثمار التعديني (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٧ وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٥هـ»
الباب السابع: أحكام متنوعة: عقوبات عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.