المادة الستون
1- يحل هذا النظام محل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 21) والتاريخ 20 / 5 / 1392 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو قرارات سابقة.
2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20 / 5 / 1392 هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.