المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إنهاء أو انتهاء فترة الترخيص لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أيًّا كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أم منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه وعدم إزالته لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط لذلك.