المادة الحادية والعشرون
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، يتم إنهاء الرخص الممنوحة وفقا لهذا النظام، بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
1 - تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
2 - الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
3 - يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد ، يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوبًا ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلًا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.