المادة العشرون
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز إلغاء الرخصة الممنوحة وفقًا لهذا النظام ما دام المرخص له قائمًا بتنفيذ التزاماته، إلا بناء على سبب من الأسباب الآتية:
1 - تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
2 - تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
3 - تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة .
4 - عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة .
5 - تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية .
6 - تأخر المرخص له مدة (ستين) يومًا من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية .