المادة الرابعة عشرة
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك:
١- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
٢- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك:
١- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
٢- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
«المادة ١٤ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.