المادة الثالثة عشرة
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
«المادة ١٣ من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣هـ»
الفصل الخامس: الالتزامات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.