المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
١. الإنذار.
۲. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
٣. إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقا أو مؤقتا.