المادة الحادية عشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة.
«المادة ١١ من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وتاريخ ٧/٩/١٤٣٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.