المادة التاسعة
لا يجوز الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
1 - تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2 - سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
3 - تنفيذ حكم قضائي، أو قرار إداري صادر ضده، ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي، أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.