المادة الثالثة عشرة
عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي:
1 - إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
2 - إفادة مكتب العمل بذلك ؛ للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك.
3 - تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.