المادة التاسعة عشرة
١- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.
٢- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب التفتيش على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة.
٣- لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيَّدة من المحكمة العليا.