المادة العشرون
١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية:
أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها.
ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات.
جـ- إنجاز العمل، وإتقانه.
د- تسبيب الأحكام.
ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات.
و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية.
ز- أداء الواجبات الوظيفية.
ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
٢- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه.
٣- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية.
٤- تُعِدُّ الإدارة لأعضائها؛ برنامجًا استرشاديًا، ونماذج تطبيقية؛ للمعايير المذكورة.