المادة السادسة عشرة
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر؛ كل سنة.
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر؛ كل سنة.
«المادة ١٦ من لائحة التفتيش القضائي الصادرة برقم .. وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥هـ»
الفصل الرابع: إجراءات التفتيش على أعمال القضاة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.