المادة السادسة والسبعون
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة.
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك، على الشيوع لأي منهما، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى أو بالشيوع في الحالة الثانية.
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
وتعين المحكمة ميعادا لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور.