المادة الثامنة والسبعون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
«المادة ٧٨ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.