المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراض وأبنية منى وبقية المشاعر، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته، وأبرز أحد الطرفين مستندا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة.