المادة الستون بعد المائتين
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومحل إقامة المتوفى وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة وأهليتهم ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام.