المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
إذا مضى ستون يوما على آخر الإجرائين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا مضى ستون يوما على آخر الإجرائين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي.
«المادة ٢٥٦ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.