المادة السادسة بعد المائتين
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
«المادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.