المادة الرابعة بعد المائتين
يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده. وإذا كان المحجوز أعيانا منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا لها ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صورا منها. وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها.