المادة الثامنة بعد المائتين
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.
«المادة ٢٠٨ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.