المادة الثلاثون بعد المائة
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب، وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه. ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.