المادة السابعة والعشرون بعد المائة
خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينقل شيئا منها إلا بإذن المحكمة.