المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير، وأجلا لإيداع تقريره وأجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير. كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. كما يكون لها أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفويا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط.