المادة الخامسة بعد المائة
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا.
«المادة ١٠٥ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.