المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
«المادة ٥٤ من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٨ وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ»
الباب الرابع: القضاة — الفصل الثالث: واجبات القضاة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.