المادة الثامنة عشرة
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
«المادة ١٨ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم — الفصل الأول: الإقرار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.