المادة السادسة عشرة
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
«المادة ١٦ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم — الفصل الأول: الإقرار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.