المادة الخامسة عشرة
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
«المادة ١٥ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: الإقرار واستجواب الخصوم — الفصل الأول: الإقرار
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.