المادة التسعون
لا يجوز للمحقّق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلّمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للمحقّق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلّمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
«المادة ٩٠ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.